السبت، 27 أكتوبر 2018

الأجازة والاستئجار / بقلم الأديب بسيوني صديق

الإجارة والإستئجار والمعاملات الأخري
( من نونية البسيوني )
****************************
1183- والإجارة إيجاب وقبول ** والعاقدان كاملان للأهلية عاقلان
1184 - والمنفعة المعقود عليها معروفة ** فليرضي الطرفان المتعاقدان
1185 - ولا تجوز الإجارة علي الطاعة ** ولا يجوز أخذ أجرة علي الأذان
1186 -  وإجارة قراءة القرءان فيه خلاف ** ويجوز إجارة تعليم الفقه والقرءان
1187 - والأجرة بالإتفاق والشروط ** والأجرة تعجيلها أو تأخيرها مباحان
1188 - وإجازة إستئجار المرضعة للأبناء ** وإجازة إستئجار الدور للإسكان
1189 - والإستئجار بالطعام والكسوة ** العلماء في هذا لا يتفقان
1190 - وإجازة إستئجار الدواب والسيارات ** بشرط معرفة المدة والمكان
1191 - وإجازة إستئجار الأرض ** للزراعة أوإقامة البنيان
1192 - وفسخ الإجارة لوجود عيب ** أو إنتهاء المنفعة ويقر بذلك المنتفعان
1193 - و بانتهاء الإجارة ترد العين ** المستأجرة من غير تلف أو نقصان
1194 - والمضاربة مال يدفع للتجارة ** من شخص لآخر ويتفق الإثنان
1195 - والربح بينهما مناصفة **  بالإتفاق في الربح أوالخسران
1196 - والمضاربة جائزة بالإجماع ** والفسخ جائز إذا أقر المتضاربان
1197 - والحوالة والوكالة مشروعة ** للتعاون بين فلان وفلان
1198 - والشفعة ثابتة بالسنة مشروعة ** لمنع الضرر أيها الخصمان
1199.- والشفعة بين الأهل أولي ** لطرد الأجنبي الباعث للاضغان
1200.- والعارية إباحة المالك منافع ملكه ** لغيره بلا عوض وللمنتفع يهب لفلان
1201 - والوديعة ودع الشئ وتركه ** والإيداع والإستيداع جائزان
1202 - وللقادر المتمكن لحفظها مستحبة ** فالأمين مؤمن للوديعة ليس بخوان
1203 - والوقف حبس المال للخير ** وإنفاقه في سبيل الله قربان
1204 - والهبة تبرع علي الغير ** بمال أوغيره بالتفضيل سيان
1205 - والهبة إبراء وصدقة  وهدية ** سبب لتوالد الحب والحنان
1206 - والهبة شرعها الله للتألف ** والمحبة يابني الإنسان 
1207 - والإيجاب والقبول لا يشترط صيغة ** أهديتك أعطيتك كلاهما جائزان
1208 - وهبة المريض مرض الموت ** كالوصية أوغيرهما تنفذان
1209 - والتفضيل بين الأباء والأبناء ** في العطاء والبر مكروهان
1210 - ولا يصح الرجوع في الهبة ** ولا تكن كلب أكل وشبع فيتقيئان
1211 - والعمري هبة مدي العمر ** وبعد موت الواهب ترجع بلا نقصان
1212 - والرقبي وهب المال مني ولك ** بعد الموت والطرفين يرقبان
1213 - والوصية بالكتاب والسنة مشروعة ** ومحرمة إذا سببت في الخسران
1214 - وكون الموصي قليل المال وله ** ورثة محتاجين مكروهة فذلك من العصيان
*****************************
بسيوني صديق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق