الاثنين، 26 أغسطس 2019

الزواج عند العرب / بقلم الأستاذ حسن الأحمد الواوي

الزواج عند العرب
تعرف العرب على انواع كثيره من الزواج لا يعيب بعضهم على بعض اتيانها وقد تذكرت لنا
السيده عائشه رضي الله عنها ذلك وقالت

ان الزواج في الجاهليه كان على اربعه انحاء الزواج الذي يعمل به الناس اليوم يخطب الرجل الى الرجل وليته او ابنته يدفع مهرها ثم يتزوجها

وزواجنا اخر كان الرجل يقول لزوجته اذا طهرت من الطمث اذهبي الى فلان استبضعي   منه ويعتزلها  لها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملوها من ذلك الرجل الذي تتبضع منهم فاذا تبين حملها اصابها زوجها اذا احب وانما يفعل ذلك رغبه في نجابه الولد اكان هذا زواج زواج الاستبضاع

وزواج مع اخر هو زواج الرهط

يجتمع ما دون العشره من الرجال يدخلون  على المرأه كلهم يصيبها فاذا حملت فوضعت ومره  ليالي بعد ان تضع حملها ارسلت اليهم فلم يستطع رجل منهم ان يبتلع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من امس وقد ولدت  فهو ابنك يا فلان تسمى من احب باسمه عيال حق بها ولدها لا يستطيع ان يمتنع بها الرجل

والنوع الرابع

يجتمع  الناس الكثير   ثم يدخلون. على المراه لا تمنع من جاء وهن البغايا  ينصبن. رايات. على ابوابهم راياتي يكونوا على ما من اراد هنا دخل عليهم فاذا حملت احداهن ووضعت حملها اجتمعوا ولا يتخلف احد  وادعوا لهم القافه سماع الحق وولدها بالذي يرون الذين يرون انه شبيه والله ودع يا ابنه لا يمتنع عن ذلك من لحق به هذا الولد

فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق

حد ما نكاح الجاهليه كله الا نكاح الناس اليوم البخاري 5127 وابو داوود 2272 وذكر بعض العلماء انحاء  اخرى لم تذكر على عائشه رضي الله عنها زواج  الخدن  وهو في قوله تعالى
ولا متخذات اخدان سوره النساء 25
و نكاح المتعه
ونكاح المعين في وقت
و نكاح البدل
و من الانكحه الباطله

نكاح الشغار وهو ان يزوج الرجل ابنته لرجل مقابل  ان يزوج الاخر ابنته ليس بينهما صداق. وهو المبادلة او المقايضة

و كانوا يحللون  الجميع  بين الاختين   اي يكون متزوج من اختين بنفس الوقت وينجبن منه

وكانوا يبيحون للرجل ان يجمع في عصمته من الزوجات ماشا ءا دون التقيد بعدد وكان الذين جمعوا بين اكثر من اربع زوجات اكثر من ان يناله من العد لان القادر ولديه المال ان يتزوج ما يشاء وكان عاد قد تزوج الف مرة

زواج ادم من حواء واولاده كانوا يتزوجون من بعضهم البعض
وكان بالجاهلية شخص يدعى قس بن زرارة تزوج من ابنته
فندم كثيرا

وجاء الاسلام ومن هم من له عشره من النساء و لا اكثر ولا اقل اقصر ذلك
على اربع ان علما انه يستطيع الانفاق عليهم ولا عادل بينهن فان خاف عدم العدل بين يكتفي بواحده وما كانوا في الجاهليه لا يلتزمون العدل بين الزوجات وكان يسيئون معاشرتهن   ولا يعطونهن  حقوقهن  حتى جاء الاسلام في انصفهن واوصي بالاحسان اليهن في العشر ة وقرر لهن حقوقا كن يحلمن بها  )
٢٨.  اب. ٢٠١٩م حسن الاحمد الواوي. ج.     ع.       س

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق